Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 263

  1. كتاب الظهار
  2. [في كفارة الظهار]

ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه: كونه مسلماً حرًّا، ولو أنثى، ولا يضرّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناء الطعام.

ويجزئ دفعها إلى صغيرٍ من أهلِها ولو لم يأكِل الطعام.

(ولا يجزئ خبز) لأنه خَرَج عن حالةِ المكيال والادّخارِ، فأشبه الهريسة.

(ولا) يجزئ في الكفارةِ (غير ما يجزئ في الفُطرةِ) ولو كان ذلك قوتَ بَلَدِهِ.

ولا يجزئ في الكفارة أن يغدِّيَ المساكِينَ أو يعشِّيَهم (١)، بخلاف نَذْر إطعامهم.

ولا تجزئ القيمة.

(ولا يجزئ العتقُ ولا الصوم ولا الإِطعام إلا بالنيّة)، وهو أن ينوي ذلك من جهة الكفارة.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 263 (SanadKitab #96876, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.