Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 264

  1. كتاب اللعان

كتَاب اللعَان

واشتقاقه من اللّعْنِ، لأن كلاً من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة.

وهو شرعاً شهاداتٌ مؤكِّداتٌ بأيمانٍ من الجانبين، مقرونةٌ بلعْنٍ أو غضبٍ، قائمةٌ مقامَ حدّ قذفٍ أو تعزيرٍ في جانِبِه، وقائمةٌ مقامَ حبسٍ في جانبها.

(إذا رمى الرجلُ زوجتَهُ بالزنا) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ (فعليه حد القذف) إن كانت محصنة، (أو التعزيرُ) إن كانتْ غير محصنة. ويأتي تعريفُ الإِحصان في القذف. (إلا أن يقيمَ البيّنةَ) عليها بما قاله، (أو يلاعن).

وصفةُ اللعانِ أن يقول الزوج، أربع مرات) أولاً: ("أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا". ويشيرُ إليها.) ولا حاجةَ لأنْ تسمَّى أو تُنْسَبَ إلا مع غيبتها. (ثم يزيد في الخامسة: وإن لعنةَ اللهِ عليهِ إن كان من الكاذبين).

ولا يُشترط على الأصحّ أن يقول: "فيما رماها به من الزنا" قاله في شرح المنتهى. قال ابن هبيرة: لا أراه يُحتاجُ إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنَهُ، ولم يذكر هذا الاشتراط.

(ثم تقول الزوجةُ أربعاً "أشهدُ بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 264 (SanadKitab #96876, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.