Lewati ke konten

Kitab: At-Tawassuth baina Malik wa Ibnil Qasim fil Masa'il allati Ikhtalafa fiha min Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: الجبيري

Baca halaman 99

  1. ذكر خلافه له في كتاب البيوع
  2. ٢٦ - مسألة من باع حائطا فاستثنى بعضه

فأما الذي ابتاع نخلات من حائط مثمر على أن يختارهن، فإنه لا يجوز عنده من أجل أن نخل الحائط متفاوت في الحمل والجـ (ـو) دة (١).

وغرض المبتاع فيما اشترطه من الخيار: المناجزة والمكايسة وطلب (الـ) ـفضل (٢)، فلو مضى ابتياعه من غير شرط لكان حقه في جميع الحائط سائغا، (و) إذا اشترط الاختيار فقد انتقل من بعض ذلك إلى بعض هو أكثر منه أو أقـ (ـل) (٣).

فيدخله بيع التمر بالتمر متفاضلا وبيع التمر بالتمر جزافا، وهذا (٤) ما لا يجوز اتفاقا.

وأما كراهية ابن القاسم لبائع الحائط المثمر أن يستثني منه اليسير من نخله على أن يختاره من جملته فقياس على المبتاع.

لأن في الحائط الجيد والرديء، وما يفضل بعضه بعضا في (كـ) ـثرة (٥) الحمل وقلته فيصير في معنى بيع التمر بالتمر متفاضلا.

وقد صرح ابن القاسم بهذا المعنى في قوله: " لأن الغنم بعضها (ببعـ) ـض (٦) لا بأس بها متفاضلا، والتمر بالتمر لا خير فيه متفاضلا".

والمعنى الذي له (ومن أجله) [ص٤١] (أبـ) ـيح (٧) للبائع استثناء اليسير مما باعه غير موجود في المبتاع، لأن (ا) لمبتاع إنما غرضه فيما يشترطه من الاختيار: المكايسة وطلب الفضل والنخل متفاوت في الحمل والجودة، وما يختار منه غير معلوم له في

Rujukan halaman ini: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة، ص 99 (SanadKitab #96925, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.