ذلك والثالث طلب تمليك (¬١) وهي من مسائل كتاب الشّفعة (قال والمسلم والكافر في الشّفعة سواء)، لما روينا من الآثار ولأنّهما سواء في سبب الشّفعة (قال والشفعة على عدد الرؤوس) هذا (¬٢) عندنا وقال (¬٣) الشّافعيّ رحمة الله عليه على قدر الأنصباء والحجج تعرف في كتاب الشفعة (قال والحرّ والعبد والتّاجر (¬٤) والمكاتب في ذلك سواء)، لأنّ الأخذ بالشّفعة تجارة لما فيه من المبادلة وهؤلآء (¬٥) في التجارة سواء، (قال وإنّما الشفعة في الأرضين الّتي يملك أهلها رقابها وفي الدور (¬٦) والعقارات كلّها وبه أخذ علماؤنا)، وقالوا الشفعة (¬٧) إنّما تجب في الأراضي (¬٨) التي تملك رقابها حتّى أنّ الأراضي الّتي حازها الإمام لبيت المال ودفعها إلى النّاس (¬٩) مزارعة مناصفة (¬١٠) أو مثالثة أو نحو (¬١١) ذلك وبنوا فيها وغرسوا أشجارًا بإذن الإمام أو كبسوها بتراب نقلوه من مواضع مملوكة لهم حتّى صار ما أحدثوه فيها لهم ويسمّى ذلك بما وراء النّهر كردار (¬١٢)، فإنّ بيعت الأراضي المذكورة فبيعها باطل وإن بيع الكردار وهو معلوم فبيعه جائز (¬١٣) لكن لا شفعة فيه لأنه ممّا ينقل ولا شفعة فيما ينقل، وكذلك (¬١٤) الأراضي التي تكون في القرى لا يعرف مالكها تنسب إلى أهل تلك القرية الّتي هي من ضياعها، وتسمّى ميان ديهية إذا كانت في أيدي الإكرة، ولهم فيها كردار، فبيع الأرض لا يجوز وبيع الكردار يجوز إذا كان معلومًا ولا شفعة فيه لما مرّ (قال والشفعة تجب للشفيع
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 469
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 469 (SanadKitab #977, hlm. urut 468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.