بعقد البيع (¬١) ويستحقها بالطّلب والإشهاد على شفعته فيها (¬٢) ويملكها بأخذها إذا سلمها له المشتري أو حكم (¬٣) له بها الحاكم) أراد بالطّلب طلب المواثبة وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير وبه نقول، ثمّ إذا طلب [طلب] (¬٤) المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير وطلب التّمليك وإنّما (¬٥) يملك الدّار بقضاء أو رضى (¬٦) وذلك حكم الحاكم أو تسليم المشتري الدّار إليه لأنّ الملك للمشتري في الدّار ثمّ بالشراء، والملك إذا تمّ لا ينقض إلّا بقضاء أو رضى (¬٧)، ألا ترى [أن] (¬٤) من وهب الآخر (¬٨) شيئًا وقبضه الموهوب له لا ينقض (¬٩) إلّا بقضاء أو رضى وإن كان للواهب حقّ الّرجوع، وإنّما يظهر هذا (¬١٠) فيما إذا طلب الشفعة طلب المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير فلم يسلّمها له المشتري ولم يحكم له الحاكم حتّى بيعت دار أخرى بجنبها تجب شفعتها بهذه الدّار الأولى (¬١١) ثمّ سلّمها له المشتري أو حكم له الحاكم بها يعني الدّار الأولى (¬١٢) فإنّه لا يستحقّ الدّار الّتي بيعت بجنبها بالشّفعة الأولى (¬١٣)، لأنّ الاستحقاق إنّما يكون بالجوار، والجوار إنّما يتحقّق بالملك وقبل تسليم المشتري أو حكم الحاكم [له] (¬٤) لم يملك فلا يصير جارًا، وكذلك (¬١٤) لو مات الشفيع بعد الطّلبين قبل أن يحكم الحاكم (¬١٥) له أو قبل أن يسلّمها له (¬١٦) المشتري بطلب شفعته [لأن الشفعة لا تورث ولو ثبت الملك يجري الأرث فيه وكذا لو باع داره بعد الطلبين قبل أن يحكم الحاكم له بالشفعة وقبل أن يسلمها إليه المشتري بطلت شفعته] لأنّ بقاء الدّار الّتي بها يستحقّ الشّفعة من وقت العقد إلى وقت التّملك (¬١٧) شرط للأخذ بالشّفعة علم أنّه إنّما يملك إمّا بالقضاء أو بالّرضا وذلك (¬١٨) حكم الحاكم أو تسليم المشتري، ثمّ إنّ صاحب الكتاب علّم كيف (¬١٩) يقضي القاضي إذا اختصم إليه في دعوى الشفعة فقال (إذا قدّم رجل رجلًا إلى القاضي فقال إنّ هذا اشترى دارًا وأنا شفيعها فإنّه ينبغي للقاضي أن يسأله أولًا (¬٢٠) أين هذه الدّار وفي أيّ بلد
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 470
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 470 (SanadKitab #977, hlm. urut 469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.