فإنّه يؤخذ بذلك) لأنه لو لم يؤخذ إنّما لم يؤخذ (¬١) لمكان تقادم العهد وقد مرّ أن التقادم (¬٢) لا يمنع صحّة الإقرار قال (وإن كانت الشهادة في الزنا على عبد أو أمة أو ذمّيّ فلا رجم على واحد من هؤلاء)، لأنهم ليسوا محصنين (¬٣) [فلا يجب عليهم الرجم] (¬٤)، لكن يجب عليهم الجلد (¬٥) (فبعد ذلك ينظر (¬٦) (إن كان رقيقًا فحدّه خمسون (¬٧) جَلْدَةً وإن كان حرًّا ذميًّا فحدّه جلد مائة) (¬٨)، لأن الرقّ منصف للعقوبة (¬٩) هذا حدّ الزنا (¬١٠)، وكذلك حدّ القذف على الحرّ المسلم أو الذمّيّ ثمانون جلدة وعلى العبد أربعون سوطًا لأن الرقّ منصف (¬١١)، (قال ويضرب في حدّ القذف على الحال (¬١٢) الّتي كان عليها حين قذف إلّا أن يكون عليه فرو أو حشو فينزع ذلك عنه) يريد [به] (¬١٣) أنه لا يجرّد في حدّ القذف، فرق بين حدّ القذف وبين حدّ الزنا وشرب الخمر والتعزير فإنه يجرّد وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود، قال (ويضرب ضربًا بين الضربين) يريد به أن في حدّ القذف (¬١٤) لا يشدّد ولا يخفّف فيكون فيما بين ذلك (قال ولا يضرب في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد) لما روي عن النبى ﷺ أنّه قال جنّبوا [مساجدكم] (¬١٣) صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم، ولأنّ أَلَمَ الضرب متى وصل إلى المضروب (¬١٥) فربّما ينفصل منه شيء من النّجاسات وقد (¬١٦) نهينا عن تلويث المسجد، قال (وإن كان القاضي في المسجد وهو يضرب خارج المسجد فلا بأس به)، لأنّ (¬١٧) ماعزًا ﵁ أقر بالزنا بين (¬١٨) يدي رسول الله ﷺ وكان رسول الله (¬١٩) ﷺ في المسجد ثمّ أخرج من المسجد (¬٢٠) وأقيم عليه الحدّ قال (ولا يمدّ إلّا أن يغلبهم ولا يلبث (¬٢١) للضرب فيمدّ)، وتكلموا في قوله ولا يمدّ، منهم من قال أراد به لا يمدّ الضرب (¬٢٢) بل ينبغي كما وقع السّوط على البدن يرفع ولا
Kitab: Syarhu Adabil Qadhi · Pengarang: الصدر الشهيد
Baca halaman 628
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 628 (SanadKitab #977, hlm. urut 627)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.