Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 409

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٤٣ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالَ: «إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لَهُ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 409 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.