Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 409

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٤٤ - نا ابْنُ مَنِيعٍ , نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ , نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , نا دَهْثَمُ بْنُ قُرَّانٍ , نا عَقِيلُ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ , أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطَهَا حَظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ , فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِالْحَظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَبْتَ» , قَالَ دَهْثَمٌ أَوْ قَالَ: «أَحْسَنْتَ». خَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 409 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.