Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 434

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٩٥ - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى , نا أَبِي , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , قَالَ: كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ دَعْوَى فِي شَيْءٍ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , فَقَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ , فَقَالَ أُبَيٌّ: اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: «لَا لَا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ» , قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ: فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ: فَحَلَفَ عُمَرُ , «ثُمَّ أَتُرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 434 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.