Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 435

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ , قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ , قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ , فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ , فَقَالَ: لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ , فَأَبَى , فَقَالَ: لَكَ عِشْرُونَ , فَأَبَى , قَالَ: فَلَكَ ثَلَاثُونَ , فَأَبَى , فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ , فَأَبَى , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «اتْرُكْ جَمَلِي» , فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وُهِبَهُ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 435 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.