Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 438

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٦٠٢ - نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ , نا أَبُو بَدْرٍ , وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ , قَالَا: نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقُرَشِيُّ , نا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ». يَزِيدُ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 438 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.