Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 439

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , نا الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ , فَقَالَ: «أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ». يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الفَارِسِيُّ مَتْرُوكٌ , وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 439 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.