Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 1, halaman 351

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح

٧٣٠ - قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى , نا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ , ⦗٣٥٢⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى , فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ , فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟». قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ بَعْدُ , فَقَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ أَجْزَاءَهُ».

٧٣١ - حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ , نا الزَّعْفَرَانِيُّ , نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى , بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

٧٣٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَبُو عُتْبَةَ , نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَ قَوْلِ هِقْلٍ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 1، ص 351 (SanadKitab #9771, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.