Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 1, halaman 352

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح

٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ , أَخْبَرَنِي أَبِي , قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جَرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ , فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ , أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ». ⦗٣٥٣⦘ قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجَرْحُ».

٧٣٤ - حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , نا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٧٣٥ - حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , نا أَبُو الْمُغِيرَةِ , نا الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مِثْلَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ.

٧٣٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ , نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , نا الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ , سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ. وَتَابَعَهُمَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَمَاعَةَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 1، ص 352 (SanadKitab #9771, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.