الباب الثاني في صاحب الأعشار
وفيه أربعة فصول
الفصل الأول في ذكر ما جاء في ذلك عن رسول الله ﷺ
روى أبو داود (٢: ١٥١) رحمه الله تعالى عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب «١» قال: أتيت النبيّ ﷺ فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله كلّ ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال:
لا إنما العشر على اليهود والنصارى.
فائدة لغوية:
في «المشارق» (٢: ١٠٢) عشور أهل الذمة، وتعشيرهم: هو ما يؤخذ منهم إذا نزلوا «٢» بنا تجارا على ذمة وعهد، وذلك ما صولحوا عليه عند مالك «٣» ، [وفي رواية العشور] «٤» وهو اسم لما يؤخذ منهم كالسّحور لما يتسحر به. وفي الترجمة: عشور