Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 525

  1. الجزء السادس في العمالات الجبائية
  2. الباب الثاني في صاحب الأعشار
  3. الفصل الرابع في حكم ما يجلبه الحربيون إذا دخلوا بالأمان، وحكم ما تجر به أهل الذمة من الخمر والخنزير

الفصل الرابع في حكم ما يجلبه الحربيون إذا دخلوا بالأمان، وحكم ما تجر به أهل الذمة من الخمر والخنزير

قال أبو عمر ابن عبد البر في باب حكم أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان في كتابه «الكافي» : ولا يعرض لهم في بيع الخنزير والخمر من أهل الذمة، ويؤخذ منهم عشر ثمن ذلك كله. انتهى.

وقال أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس في «الجواهر» في كتاب عقد الذمة منه: إذا تجر أهل الذمة بالخمر وما يحرم علينا، فروى ابن نافع أنهم يتركون حتى يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن، وإن خيف من خيانتهم جعل معهم أمين؛ قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة، لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها.

وذكر ابن حبيب في الحربيين ومعهم خمر وخنزير: فالوالي يريق الخمر ويقتل الخنزير، ويفيت الجميع، ولا يجوز للإمام إنزالهم على إبقاء ذلك في أيديهم. انتهى.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 525 (SanadKitab #9790, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.