Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 611

  1. الجزء السابع في العمالات الاختزانية وما أضيف إليها
  2. الباب السادس في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثاني في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد النبي ﷺ ومعرفة أقدارها، وهي عشرة
  4. ٦ - ذكر الأوقية،

ونشّا، قالت: أتدري ما النش؟ [قال] قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.

تنبيه:

قد جاء ذكر أوقية أخرى غير هذه في تقرير الرطل المقدر به مدّ النبي ﷺ، ولم تكن في عهد النبي ﷺ، وسأستوفي الكلام عليها عند ذكر الرطل إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:

الفائدة الأولى: في «الصحاح» (٦: ٢٥٢٧) الأوقية في الحديث أربعون درهما، والجمع الأواقي مثل أثفية وأثافي وإن شئت خففت الياء في الجمع. وأنشد ابن سيده في «المحكم» لذي الرمة، وأنشده الفارابي أيضا في «الديوان» «١» (٤: ٨٦) [من الطويل]

فما زلت أبقي الظّعن حتى كأنها ... أواقي سدى تغتالهنّ الحوائك

«٢» وقال (٤: ٨٦) : بقيت الشيء بفتح القاف أبقيه بكسرها أي تعهدته وترقبته.

وفي «المشارق» (١: ٥٢) وحكى اللحياني: في الواحد وقية وتجمع على وقايا، مثل ضحيّة وضحايا، قال: وبعض الرواة يمد أواق وهو خطأ.

الفائدة الثانية: في «الصحاح» (١: ٤٦٨) : الذّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير أذواد. وفي «المشارق» (١: ٢١٧) الذّود من الإبل ما بين الاثنتين إلى التسع، وهو قول أبي عبيد وأن ذلك

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 611 (SanadKitab #9790, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.