Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 612

  1. الجزء السابع في العمالات الاختزانية وما أضيف إليها
  2. الباب السادس في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثاني في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد النبي ﷺ ومعرفة أقدارها، وهي عشرة
  4. ٧ - ذكر النش،

يختص بالإناث. وقال الأصمعي: وهو ما بين الثلاث إلى العشر، قال غير واحد:

ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوه، وإنما هو لفظ للجميع كما قالوا ثلاثة رهط ونفر ولم يقولوه لواحد ولا تكلموا بواحد منها.

وفي «الغريب المصنف» ، أبو زيد: الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. وفي «المنتقى» (٢: ٩٠) قال ابن مزين عن عيسى بن دينار «١» : الذود واقع على الواحد من الإبل وعلى الجماعة منها، وهو هنا واقع على الجماعة لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى الجماعة من المعدود، فكأنه قال: خمسة جمال أو خمس نوق.

٧- ذكر النشّ،

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في استعماله:

روى مسلم (١: ٤٠٢) رحمه الله تعالى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال:

سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه.

المسألة الثانية: في قدره «٢» :

قد تقدم في المسألة التي قبل هذه تعريف عائشة رضي الله تعالى عنها بقدر النش وأنه نصف أوقية وليس وراء ذلك غاية.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدتين لغويتين:

الأولى: في المشارق (٢: ٤١) في الصّداق يقال بفتح الصاد وكسرها وفيه أيضا لغات: صدقة وصدقة وصدقة وهو مهر المرأة الذي تستباح به.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 612 (SanadKitab #9790, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.