Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 613

  1. الجزء السابع في العمالات الاختزانية وما أضيف إليها
  2. الباب السادس في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثاني في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد النبي ﷺ ومعرفة أقدارها، وهي عشرة
  4. ٨ - ذكر النواة

الثانية: النّشّ- بفتح النون مشدد الشين- عشرون درهما نصف الأوقية عندهم؛ قاله غير واحد.

وأنشد المطرز [من الرجز]

إن التي أنكحها المحشّ ... من نسوة مهورهنّ النّشّ

»

٨- ذكر النواة

«٢» ، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في استعمالها:

روى مسلم (١: ٤٠٢) رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ رأى على عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك، أو لم ولو بشاة.

وروى النسائي (٦: ١١٩) رحمه الله تعالى عن أنس أن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما جاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله ﷺ: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة، قال رسول الله ﷺ: أولم ولو بشاة.

المسألة الثانية: في قدرها:

في «المشارق» (٢: ٣٢) قوله وزن نواة من ذهب، قال أبو عبيد: هي خمسة دراهم، وقيل هي اسم لما زنته خمسة دراهم، يقال له نواة، كما يقال للعشرين نشّ، وللأربعين أوقية. وقيل كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم.

المسألة الثالثة: في ذكر فائدة لغوية وهي قوله ﷺ: أولم ولو بشاة: في «الصحاح» (٥: ٢٠٥٤) : الوليمة طعام العرس وقد أولمت، وفي الحديث: أولم ولو بشاة.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 613 (SanadKitab #9790, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.