النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] (١).
فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (٢) بيانها في شرح الصحيح (٣)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (٤) و"القصص" (٥) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".