السابع: نكاحه بغير شهود، وفيه خلاف.الثامن: نكاحه في حال الإحرام، وقد تقدم (١).التاسع: سقوط القسم عنه، ويأتي إن شاء الله.العاشر: إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها (٢)، وهذا أمر بيناه في قصة زيد.