Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤٦ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة

٦٤٦ - " بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بالذَّهَبِ نسِيئَةً "

٧٤٦ - عنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ ﵃:

أنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الصَّرْف فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي

ــ

من أنواع الربا بالنسبة إليه لا يُعَدُّ شيئاً (١)، لأن الخطر الأشد، والضرر الأعظم إنما هو في ربا النسيئة، فإنه متى وقع في أمة استشرى فيها وتمكن منها تمكن السرطان من الجسم الذي يحل فيه، ولأنه لا يكاد يقع ربا الفضل إلّا كان ربا النسيئة سبباً فيه، فلا تكاد ترى أحداً يقبل شراء التمر بالتمر متفاضلاً إلّا إذا كان الثمن مؤجلاً، وكذلك بيع الدراهم بالدراهم متفاضلاً سببه النسيئة كما نرى في الديون الربوية والمعاملات البنكية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " الدينار بالدينار " يعني يداً بيد فلا تجوز النسيئة.

٦٤٦ - " باب بيع الورق بالذهب نسيئة "

٧٤٦ - معنى الحديث: أنه سئل البراء بن عازب وزيد بن أرقم

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 283 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.