Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤٧ - باب بيع المزابنة

العرايا، فأجازه ورخص فيها كما روى الزهري في هذا الحديث عن زيد بن ثابت " أنّ رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره " ومعناه أن النبي ﷺ استثنى من هذا بيع العرية فأجازه، وهو بيع الرطب على النخل من التمر بعد معرفة خرصه عند جفافه بشروط معينة. الحديث: أخرجه الشيخان.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم بيع الثمار قبل نضجها وسيأتي في موضعه. ثانياًًً: تحريم بيع المزابنة، وهو بيع الثمار الرطبة الناضجة بالثمار الجافة، كبِيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المتماثلين نوعاً وعلة، وهو ربا الفضل، ويستثنى من ذلك بيع العرية أو العرايا، وهو أن يبيع رطباً على النخل لا يبلغ خمسة أوسق بخرصه من التمر لمن يأكله رطباً، وقد رخص فيه النبي ﷺ وأجازه، قال ابن قدامة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة (١) لا يحل بيعها لأن النبي ﷺ نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه. قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة " أن النبي ﷺ رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق " "قال" ورواه زيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة وغيرهما، وخرجه أئمة الحديث في كتبهم وفي سياقه " إلا العرايا " كذلك في المتفق عليه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها. اهـ. ثالثاً: قال في حديث الباب: " وأخبرني زيد ابن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر " وظاهره يدل على جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض ولكن الشراح تأوّلوا هذه الرواية كما قال القسطلاني بأن " أو" للشك وأكثر الروايات على أنه إنما قال بالتمر، فلا يعول على غيره. هذا وقد حمل بعض أهل العلم

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 285 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.