Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الشهادات
  2. ٧٢٥ - باب إذا تسارع قوم في اليمين

٧٢٥ - " بَاب إِذَا تسَارَعَ قَوْمٌ في اليَمِينَ "

٨٢٥ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁:

" أن النبي ﷺ عَرَضَ على قَوْم الْيَمِينَ فأسْرَعُوا، فَأمرَ أن يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِينِ أيُّهُمْ يَحْلِفُ ".

ــ

٧٢٥ - " باب إذا تسارع قوم في اليمين "

٨٢٥ - قوله " إن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين " الخ.

معنى الحديث: أن النبي ﷺ كما أفاده الحافظ تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي ﷺ اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه، قال: " فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " أي فأجرى ﷺ بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له، وهو قول علي ﵁، وقال الشافعي: يترك في يد الثالث، وقال أبو حنيفة: يجعل بين المتداعيين، وقال أحمد والشافعي في قول: يقرع بينهما في اليمين كقول على. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله " فأمر أن يسهم بينهم ".

***

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 4، ص 49 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.