Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب الوصايا
  2. ٧٣٩ - باب الوقف كيف يكتب

السبيلِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهَا أنْ يَأكلَ منها بالْمَعْرُوفِ، أو يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّل فِيهِ.

ــ

أحد في أصلها ببيع ولا هبة ولا ميراث " في الفقراء والرقاب الخ " وتصدقت بها على الفقراء وغيرهم فيكون أصلها موقوفاً غير قابل للتصرف فيه، ويكون الريع والدخل السنوي صدقة، تصرف في الجهات المذكورة " ولا جناح على من وليها " أي ولا حرج على من تولى النظارة عليها " أن يأكل منها بالمعروف " أي أن يأخذ منها بقدر أجرة عمله " أو يطعم صديقاً " من ثمرها " غير متمول فيه " أي غير متملك لها. الحديث: أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة بألفاظ.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية الوقف والترغيب فيه، وكونه من أفضل الصدقات، ولذلك أشار به النبي ﷺ على عمر، فقال له ﷺ: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " الخ وذلك لأن الوقف يدخل في الصدقة الجارية التي يستمر بها عمل العبد، ويتجدد ثوابه بعد وفاته، لأن العلماء قد فسروا الصدقة الجارية بالوقف، وكان أول وقف في الإِسلام كما أخرجه ابن أبي شيبة وأشار الشافعي إلى أنه من خصائص الإسلام، ولا يعرف في الجاهلية، وهو لغة الحبس، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به على مصرف مباح مع بقاء عينة، وقطع التصرف في رقبته كما أفاده الصنعاني. وقال بعضهم: هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، أي وصرف منافعه فِي الأقارب ويسمّى بالوقف الأهلي (١)، أو في جهة من جهات الخير ويسمّى بالوقف الخِيري. ثانياًً: مشروعية كتابة الوقف في كتاب يكتب فيه هذه الشروط المذكورة، وغيرها من الشروط المشروعة، والجهة الموقف عليها، كما فعل عمر ﵁. ثالثاً: مشروعية تعيين ناظر للوقف بأجر

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 4، ص 78 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.