Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب الصيد والذبائح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" كتاب الصَّيد والذبائح "

٩٤١ - " بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَيْدِ "

١٠٨٨ - عن عَدِيّ بْنِ حَاتِم ﵁ قَالَ:

سَألتُ النبي ﷺ عَنْ صَيدِ المِعْرَاضِ؟ قَالَ: "ما أصَابَ بِحَدِّهِ

ــ

" كتاب الصيد والذبائح "

الذبائح ما ذكي من الحيوان، والذكاة الشرعية كما قال الفقهاء: هي ذبح الحيوان بقطع حلقومه (١) أو مريئه كما في الغنم والبقر. أو نحره كما في الإِبل وهو أن يضرب البعير بسكين في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، أو عقره: أى عقر الحيوان إذا كان متوحشاً غير مقدور عليه، واقتناصه بالسلاح أو بالجوارح والحيوانات المعلمة. فالعقر أو الصيد. يستعمل في الحيوانات الوحشية غير المقدور عليها، كالطيور والظباء وحمر الوحش، وهو ذكاتها، والذبح والنحر يستعملان في الحيوانات الأليفة المقدور عليها، قال ابن قدامة: " لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب نحر الإِبل وذبح ما سواها (٢) والمراد بالذبائح: كل ما ذُكِّيَ من الحيوان، سواء ذُكي بالذبح أو بالنحر. أما الصيد فهو في الأصل مصدر صاد يصيد، ولكنه عومل هنا معاملة الأسماء فأطلق على الحيوان المصاد وتعريفه شرعاً: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه ..

٩٤١ - " باب التسمية على الصيد "

١٠٨٨ - معنى الحديث: لقول عدي بن حاتم: "سألت النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 5، ص 163 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.