٣٩٠ - " بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ علَى الْحِمَارِ "
٤٥٨ - عَنْ أنَسٍ ﵁:
أنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: تُصَلِّي لغَيْرِ الْقِبْلَةِ! فَقَالَ: لَوْلا أنِّي رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أفْعَلْهُ ".
٣٩١ - " بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعَ في السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبلَهَا "
٤٥٩ - عن ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ:
ْ "صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أرهُ يُسَبِّحُ في السَّفَرِ وَقَالَ اللهُ تَعَالى (لَقَدْ
ــ
عند أهل العلم، غير أن الشافعي قال: يلزمه التوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإِحرام، وهو رواية عن أحمد، أمّا في بقية النافلة فإنه يتوجه حيثما توجهت به دابته اتفاقاً.
٣٩٠ - " باب صلاة التطوع على الحمار "
٤٥٨ - معنى الحديث: أن أنس بن مالك ﵁ صلّى النافلة على الدابة متوجهاً إلى شرق القبلة فقال له ابن سيرين: أتصلي إلى غير القبلة! فقال: إنما صليت النافلة إلى غير القبلة لأني رأيت النبي ﷺ يفعل ذلك.
الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " رأيت رسول الله ﷺ يفعله ".
ويستفاد منه: جواز النافلة على الحمار وغيره من الدواب، ولا خلاف في ذلك إلاّ أن الجمهور اشترطوا في ذلك السفر خلافاً لأبي حنيفة. وعن مالك لا يجوز التنفل عليها إلاّ في سفر قصر.
٣٩١ - " باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها "
٤٥٩ - معنى الحديث: يقول ابن عمر ﵄: "صحبت