٣٩٣ - " بَابُ الجَمْعِ في السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغرِبِ والْعِشَاءِ "
٤٦١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
" كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ والْعَصْرِ، إِذَا كانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ الْمَغْرِبَ والْعِشَاءِ ".
ــ
معنى الحديث: يحدثنا عامر ﵁: " أنه رأى النبي ﷺ صلى السُّبحة " أي صلاة النافلة " بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به " أي مستقبلاً الجهة التي تتوجه إليها دابته. والمطابقة: في قوله ﵁: " صلّى السبحة بالليل في السفر ".
ويستفاد منه: مشروعية النوافل المطلقة في السفر ولا خلاف في ذلك.
٣٩٣ - " باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء "
٤٦١ - معنى الحديث: يقول ابن عباس ﵄: " كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير " أي يجمع بينهما في السفر إذا أدركه الظهر أثناء سيره، " ويجمع بين المغرب والعشاء " في السفر جمع تأخير. الحديث: أخرجه البخاري تعليقاً، ووصله البيهقي كما قال الحافظ في " الفتح ".
ويستفاد منه: مشروعية الجمع في السفر بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمع تأخير كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم، وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يجوز إلاّ في عرفة ومزدلفة لقول ابن مسعود ﵁: " والذي لا إله غيره ما صلّى رسول الله صلاة قط إلاّ لوقتها إلاّ صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع " أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: "كان رسول الله