٤٢٥ - " بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ "
٤٩٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁:
" أن النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعاً ".
ــ
٤٢٥ - " باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه "
قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.
٤٩٨ - معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة ﵁: " أن النبي ﷺ نعى النجاشي "، أي أخبر ﷺ الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي ﷺ " في اليوم الذي مات فيه " وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي ﵁ نعاه النبي ﷺ في يوم وفاته، ثم " خرج إلى المصلى فصف بهم "، وصلى عليه صلاة الجنازة، " وكبّر أربعاً "، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " أن النبي ﷺ نعى النجاشي ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانياً: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال ﷺ: "لا يموت