Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الجنائز
  2. ٤٣٧ - باب ما يكرة من النياحة على الميت

إنَّهُ النَّبِيّ ﷺ، فَأتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فلمْ تَجِدْ عِنْدَه بَوَّابينَ فَقَالَتْ: لَمْ أعْرِفْكَ، فَقَالَ: " إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى ".

٤٣٧ - " بَاب مَا يكْرَة مِنَ النياحَةِ على الْمَيِّتِ "

٥١١ - عَنِ الْمغِيرَةِ ﵁ قَالَ:

ــ

لم تكن تعرفه، " فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى " أي إنما الصبر الكامل الذي يجازى عليه بغير حساب هو الصبر عند أول وقوع المصيبة ونزول البلاء، حين يكون وقعه على النفس أليماً، ومرارته شديدة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية زيارة القبور للرجال والنساء معاً، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وأما ما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ " لعن زوّارات القبور " فقد كان قبل الترخيص لهن كما قال أهل العلم (١). ثانياً: الترغيب في الصبر عند أول وقوع المصيبة، لما يترتب على ذلك من عظيم المثوبة والأجر عند الله تعالى، حيث يؤجر على ذلك بغير حساب. كما قال تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) فالصبر عند أوّل نزول البلاء هو الذي يثاب عليه بغير حساب كما قال ﷺ: " إنما الصبر عند الصدمة الأولى ". والمطابقة: في قول أنس ﵁: " مر النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر " فإن إقراره ﷺ لزيارتها لقبر فقيدها دليل على مشروعية زيارتها. وإذا جازت زيارة القبور للنساء فجوازها للرجال من باب أولى.

٤٣٧ - " باب ما يكره من النياحة على الميت "

٥١١ - معنى الحديث: يقول المغيرة بن شعبة ﵁:

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 2، ص 378 (SanadKitab #9794, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.