٤٤٤ - " بَاب مَتى يَقْعُدُ إذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ "
٥١٨ - عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ ﵁:
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا رَأى أحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لمْ يَكُنْ مَاشِيَاً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أو تُخَلِّفَه، أو تُوضَعَ مِنْ قبلِ أنْ تُخَلِّفَهُ ".
٥١٩ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁:
"أنَّهُ أخذَ بِيَدِ مَرْوَانَ وَهُمَا في جَنَازَةٍ، فَجَلَسا قَبْلَ أنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبو سعِيدٍ ﵁ فأخَذ بيدِ مَرْوَان فقال: قمْ فوَاللهِ لقدْ عَلِمَ هَذا
ــ
٤٤٤ - " باب متى يقعد إذا قام للجنازة "
٥١٨ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلِّفه " (بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما) أي حتى يفارقها أو تفارقه، " أو توضع من قبل أن تخلفه " سواء كان الميت مسلماً أو كافراً. الحديث: أخرجه أيضاً الجماعة.
فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية القيام للجنازة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأحمد (١) وبعض المالكية، والجمهور على أنّه منسوخ لحديث علي ﵁: " أن رسول الله ﷺ قام للجنازة ثم قعد بعد ": أخرجه مسلم والنسائي وأحمد والترمذي. والمطابقة: في قوله ﷺ: " حتى يخلفها ".
٥١٩ - معنى الحديث: أن أبا هريرة " أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلس قبل أن توضع " عن أعناق الرجال، " فجاء أبو سعيد " الخدري ﵁ " فأخذ بيد مروان " أي فأمسك بيده، "فقال: قم، فوالله