٤٤٣ - " بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ والبُكَاءِ والزَّجْرِ عَنْ ذَلِك "
٥١٧ - عن أمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ:
" أخذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأة غَيْرُ خَمس نِسْوَةٍ: أمُّ سُلَيْم، وأمُّ العَلاءِ، وابْنةُ أبي سَبْرَةَ امرأةُ مُعَاذٍ، وامْرَأتَانِ، أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ، وامرأةُ مَعَاذَ، وامْرَأة أُخْرَى.
ــ
فقه الحديث: دل الحديث على جواز البكاء على المريض والميت في دون صوت ودون جزع أو سخط.
٤٤٣ - " باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك "
٥١٧ - معنى الحديث: تقول أم عطية ﵂: " أخذ علينا النبي ﷺ " أي أخذ علينا العهد عند البيعة، " أن لا ننوح " أي لا نرفع أصواتنا بالبكاء على الميت، " فما وَفَتْ منا امرأة غير خمس " أي فما وفى منّا أحدٌ بالعهد غير هؤلاء الخمسة (١). الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل الحديث على تحريم النياحة، لأن النبي ﷺ أخذ البيعة على النساء بتركها. ولهذا عدها العلماء من الكبائر (٢) ويؤكد ذلك حديث أبى سعيد قال: " لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. والمطابقة: في قولها: " أخذ علينا عند البيعة أن لا ننوح ".