Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الحج
  2. ٥٤٩ - باب رمي الجمار من بطن الوادي

٥٤٩ - " بَابُ رَمْي الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي "

٦٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁:

أنَّهُ رَمَى مِنْ بَطنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ: أنَّ نَاساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: " وَالَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أنزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ".

ــ

زالت الشمس رمينا" أي نترقب زوال الشمس فنرمي عند الزوال. الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فإذا زالت الشمس رمينا ".

فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية رمي الجمار الثلاث، وهي واجبة عند الجمهور، وأن وقتها من الزوال إلى الغروب، لقوله: " فإذا زالت الشمس رَمَيْنا " وعن ابن عباس ﵄ " أن النَّبِيَّ ﷺ رمى الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس " أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي، وتأخيره إلى الليل جائز مع الكراهة اتفاقاً، أما تقديمه قبل الزوال فلا يجوز عند الجمهور، فإن رماها قبله أعادها، فإذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فات الرمي اتفاقاً، ويجبر بالدم، كما أفاده العيني، فإنْ تركها كلها أو بعضها أو واحدة منها عليه دم، وقال أبو حنيفة: إن تركها كلها عليه دم، وإن ترك واحدة فصاعداً فعلى كل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن تبلغ دمَّا يترك الجميع، إلاّ جمرة العقبة، فمن تركها فعليه دم، وقال الشافعي: في الحصاة مد، وفي الحصاتين مدان.

٥٤٩ - " باب رمي الجمار (١) من بطن الوادي "

٦٤٤ - معنى الحديث: أن ابن مسعود ﵁ كان يرمي جمرة العقبة من أسفل الوادي فيجعل مكة عن يساره ويستقبل الجمرة، فقيل

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 144 (SanadKitab #9794, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.