Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. (كتاب الحج)
  2. ٤٨ - (باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر)

عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الْخَطَّابِ خَطَبَ (١) النَّاسَ بعَرَفَة فعلَّمهم أمرَ (٢) الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ (٣) جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (٤) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حلَّ (٥) لَهُ مَا حَرُم (٦) عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاء (٧) وَالطِّيبَ (٨) ، لا يمَسَّ أحدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ (٩) بِالْبَيْتِ.

٤٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: مَنْ رَمَى الجَمْرة (١٠) ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قصَّر،

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 402 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.