وَنَحَرَ (١) هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ حلَّ لَهُ مَا حَرُم (٢) عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إلاَّ النَّسَاء والطِّيبَ (٣) حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (٤) قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ
Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي
وَنَحَرَ (١) هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ حلَّ لَهُ مَا حَرُم (٢) عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ إلاَّ النَّسَاء والطِّيبَ (٣) حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (٤) قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ
Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 403 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1037)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.