Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. (كتاب النكاح)
  2. ٦ - (باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج)

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَح الثَّيِّب، وَلا البِكْر إِذَا بَلَغَتْ (١) إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إذْن الْبِكْرِ فَصَمْتُها (٢) ، وَأَمَّا إذْن الثَّيِّب فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا، زوَّجها والدُها أَوْ غَيْرُهُ (٣) . وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٦ - (باب الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ أَكْثَرُ (٤) مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَيُرِيدُ (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَ)

٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٦) ، قال: بلغنا أن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 460 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.