Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. (كتاب النكاح)
  2. ٦ - (باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج)

رسول الله ﷺ قال لِرَجُلٍ (١) مِنْ ثَقِيفٍ (٢) - وَكَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ (٣) - حِينَ (٤) أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ، فَقَالَ لَهُ: أمسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وفارِقْ سائرَهُنّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٥) . يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أيّتُهنّ شَاءَ، وَيُفَارِقُ (٦) مَا بَقِيَ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: نِكَاحُ الأَرْبَعَةِ الأُوَل جَائِزٌ، ونكاحُ مَنْ بَقِي مِنْهُنَّ بَاطِلٌ وهو قول إبراهيم النَّخَعي.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 461 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.