Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٤ - (باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟)

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ؟)

٥٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ (٢) يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَنْكِحَ (٣) فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ (٤) لامْرَأَتِهِ طلاقٌ إِلا أَنْ يطلقَها الْعَبْدُ، فَأَمَّا (٥) أَنْ يَأْخُذَ (٦) الرَّجُلُ أمةَ غُلامِهِ، أَوْ أمةَ وليدتِه (٧) فَلا جُنَاحَ (٨) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٩) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 513 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.