Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 514

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٤ - (باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟)

٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ (١) ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ فلانة (٢) - وكان عمر يعرف الجارية (٣) - وهو (٤) يطأها فَأَرْسَلَ عُمَرُ (٥) إِلَى الرَّجُلِ (٦) ، فَقَالَ مَا فَعَلَتْ جاريتك (٧) ؟ قال: هي عندي، قال: هل تطأها؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اعترفتَ لجعلتُك نَكَالا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا ينبغي (٨) إذا زوج الرجلُ جاريتَه

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 514 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.