Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 520

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٧ - (باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق)

٥٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلا (٢) سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فقال: إن قُلت إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكفرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نأخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا فلا (٤) يقربها حتى يُكفر (٥) .

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 520 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.