٥٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلا (٢) سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، فقال: إن قُلت إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكفرَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نأخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا فلا (٤) يقربها حتى يُكفر (٥) .