Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 521

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ٨ - (باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتتزوج زوجا ثم يتزوجها الأول)

٨ - (بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَتَزَوَّجُ زَوْجًا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ)

٦٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَرَكَهَا (١) حَتَّى تَحِلَّ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ (٢) أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا (٣) زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ (٤) ؟ قَالَ عُمَرُ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ (٥) مِنْ طَلاقِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٦) نَأْخُذُ. فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَ:

إذا عادت

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 521 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.