Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ١٥ - (باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها)

١٥ - (باب الرجل يطلِّق امرأتَه ثلاثاً قَبْلَ (١) أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)

٥٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوبان، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكير قَالَ: طلَّق رجلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يدْخل بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ (٣) أَنْ يَنْكِحَهَا فجاءَ يَستفتي، قَالَ (٤) : فَذَهَبَتْ مَعَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالا: لا يَنْكحها (٥) حَتَّى تنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا (٦) وَاحِدَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْسَلْتَ (٧) مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فضْل.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (٨) نأخذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 542 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.