Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 2, halaman 543

  1. (كتاب الطلاق)
  2. ١٦ - (باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلا فيطلق قبل الدخول)

فُقَهَائِنَا لأَنَّهُ (١) طلَّقها ثَلاثًا جَمِيعًا، فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا وَلَوْ فَرَّقَهُنَّ وَقَعَتِ الأُولَى خَاصَّةً لأَنَّهَا بَانَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلا عِدَّةَ (٢) عَلَيْهَا فَتَقَعُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مَا دامت في العدَّة.

١٦ - (باب المرأة يطلِّقها زوجُها فتتزوَّجُ (٣) رجلاً فيطلِّق (٤) قبل الدخول)

٥٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا المِسْور (٥) بْنُ رِفاعة القُرَظي، عن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 2، ص 543 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.