وَرَأَوْا (١) أَنَّ ذَلِكَ يجزئُ (٢) عَنْهُمْ.
٧٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ (٣) فَوَكَّدَهَا (٤) ثُمَّ حَنَثَ (٥) ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ (٦) عَشَرَة مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَحَنَثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٧) فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ غَدَاءً (٨) وعَشَاءً (٩) أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
٧٣٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سلاَّم (١٠) بن سُلَيْم الحنفي (١١) ، عن