Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الفرائض
  2. ١ - كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

وَرَأَوْا (١) أَنَّ ذَلِكَ يجزئُ (٢) عَنْهُمْ.

٧٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ (٣) فَوَكَّدَهَا (٤) ثُمَّ حَنَثَ (٥) ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ (٦) عَشَرَة مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَحَنَثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٧) فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ غَدَاءً (٨) وعَشَاءً (٩) أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

٧٣٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سلاَّم (١٠) بن سُلَيْم الحنفي (١١) ، عن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 157 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.