Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الفرائض
  2. ١ - كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي، عَنْ يَرْفأ (١) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا يَرْفَأُ إِنِّي أَنْزَلْتُ مالَ (٢) اللَّهِ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ (٣) مَالِ الْيَتِيمِ إِنِ احتجتُ أخذتُ مِنْهُ، فَإِذَا أيْسَرْتُ (٤) ردَدْتُّه وَإِنِ استَغْنَيْتُ (٥) استَعْفَفْتُ (٦) ، وَإِنِّي قَدْ وُلِّيت (٧) مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا (٨) عَظِيمًا، فَإِذَا (٩) أنتَ سمعتَني أحلفُ على يمين، فلم أمضها (١٠) فأطعم عني

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 158 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.