Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الفرائض
  2. ١ - كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

عَشَرَةَ مَسَاكِينَ خَمْسَةَ أَصْوُع (١) بُرٍّ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ (٢) .

٧٤٠ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ (٣) بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَسَارِ (٤) بْنِ نُمَيْر (٥) ، عن يرفاء غُلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ: إِنَّ عَلَيَّ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ جَسِيمًا (٦) فَإِذَا رأيتَني قَدْ حلفتُ (٧) عَلَى شَيْءٍ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كُلُّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاع من بُرّ (٨) .

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 159 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.