Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٥ - باب ما لم يقبض من الطعام وغيره

لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (١) والعَقَار (٢) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (٣) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض.

٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (٤) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ (٥) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (٦) أنْ نبيعَه.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (٧) يُراد بهذا

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 200 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.