Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ٦ - باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة ثم يقول: انقدني وأضع عنك

الْقَبْضُ (١) لِئَلَّا يبيعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يقبضَه فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ رجلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً (٢) ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْني (٣) وأضعُ عَنْكَ

٧٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٤) ، عَنْ بُسْر (٥) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ (٦) بْنِ عبيدٍ مَوْلَى السَّفَّاح أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاعَ

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 201 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.