Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ١٤ - باب شراء الحيوان باللحم

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ (١) فِي رؤوس النَّخْلِ (٢) بالتَّمْر كَيْلًا (٣) لا يُدرى التمرُ الَّذِي أُعْطِيَ أَكْثَرُ (٤) أَوْ أَقَلُّ، وَالزَّبِيبُ بِالْعِنَبِ لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الحَبّ (٥) فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ (٦) وَلا يَنْبَغِي مُبَاشَرَتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ وَقَوْلُنَا (٧) .

١٤ - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

٧٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (٨) ، عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 225 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.