Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq al-Mumajjad · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب البيوع في التجارات والسلم
  2. ١٤ - باب شراء الحيوان باللحم

الْمُسَيِّب قَالَ: نُهي (١) عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. قَالَ (٢) : قلتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أرأيتَ (٣) رَجُلا اشْتَرَى شَارِفًا (٤) بِعَشْرِ شياهٍ (٥) - أَوْ قَالَ شَاةً - فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا (٦) فَلا خيرَ (٧) فِي ذَلِكَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ مَنْ أدركتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْن عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ، وَكَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُود (٨) العمّال (٩) في زمان (١٠) أبَانَ (١١) وهشام (١٢)

Rujukan halaman ini: التعليق الممجد على موطأ محمد، ج 3، ص 226 (SanadKitab #9804, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.